كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
3039 - جَابِرُ: كَانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلاً قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ((مَا لَهُ)) فقَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ: ((لَيْسَ من الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ)). للشيخين وأبي داود والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1946)، ومسلم (1115).
3040 - أبو موسى: قال لرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أمِنْ ام بر ام صوم في ام سفر فقاَل: ((لَيْسَ مِنِ ام بر ام صوم فِي امْ سَفَرِ)). لرزين وأحمد ((والكبير)) (¬1).
¬_________
(¬1) أحمد 5/ 434، والطبراني 19/ 172 (387) من حديث كعب بن عاصم الأشعري. قال الحافظ في ((تلخيص الحبير)) 2/ 205: هذه لغة لبعض أهل اليمن، يجعلون لام التعريف ميمًا، فيحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - خاطب بهما أونطق بها الأشعري، وهذا الثاني أوجه عندي. وقال الألباني في ((الضعيفة)) 3/ 264 (1130): شاذ بهذا اللفظ.
3041 - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ. للنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 4/ 183 وابن ماجة (1666).وضعفه الألباني في ((ضعيف النسائي)) (134).
3042 - أنسُ بنُ مالك من بني عبد الله بن كعب رفعه: ((إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ شَطْرَ الصَّلاةِ عن المسافر، وأرخص له في الإفطار، وأرخص فيه للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما)). لأصحاب السنن (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2408)، والترمذي (715) وقال: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذا الحديث. والنسائي 4/ 18 وابن ماجة (1667) وحسنه الألباني في صحيح النسائي (2146).
3043 - أبو سَعِيدٍ: كُنَّا نسافر مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلا يَجِدُ الْمُفْطِرُ على الصائم ولا الصَّائِمُ على المفطر، وكانوا يَرَوْنَ أَنَّه مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فحَسَنٌ، ومَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فحَسَنٌ. لمسلم، وأصحاب السنن (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1116).
3044 - عَائِشَةُ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَسْلَمِي قَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ: ((إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ)). للستة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1943)، ومسلم (1121).
3045 - ولأبي داود، والنسائي: عَنْ حَمْزَةَ نفسه أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنه صَاحِبُ ظَهْرٍ يُسَافِرُ عَلَيْهِ، ورُبَّمَا صَادَفَه رَمَضَانُ قوياً شاتياً، ويجد أن الصومَ
-[515]- أَهْوَنُ عَلَيه مِنْ أَنْ يؤخره فَيَكُونُ دَيْنًا، وقال: أَفَأَصُومُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْظَمُ لأَجْرِي أَوْ أُفْطِرُ؟ فقَالَ: ((أَيُّ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةُ)) (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2403)، والنسائي 4/ 186 وضعف الشيخ الألباني الحديث لسنده في ضعيف أبي داود (519). ولكن التخيير بين الصوم أو الإفطار في السفر صحيح. عن أبي حمزة الأسلمي وغيره.