كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

3051 - أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ قِيلَ لهاشم: أفَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: لا بُدَّ مِنْ القَضَاءِ. للبخاري، وأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1959).
3052 - نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: يَصُومُ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا مَنْ أَفْطَرَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ فِي سَفَرٍ (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 251.
3053 - ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وابن عباس اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يُفَرِّقُ بَيْنَهُ، وَقَالَ الآخَرُ: لا يُفَرِّقُ. هما لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 251.
3054 - عَائِشَةُ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ، وذلك لمكان رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. للستة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1950)، ومسلم (1146).
3055 - وعنها رفعته: ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صوم صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ)). للشيخين، وأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1952)، ومسلم (1147).
3056 - ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاء وَإِنْ كان عليه نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2401). وصححه الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2078).
3057 - وعنه قالت امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: ((أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟)) قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَصُومِي عَنْ أُمِّك)). للستة إلا مالكًا (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1953)، ومسلم (1148).

الصفحة 516