كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
3075 - أَنَسُ: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ من الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ. للترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (803) وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (644).
3076 - عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَكُونُ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ، فَيُنَاوِلُنِي رَأْسَهُ مِنْ خَلَلِ الْحُجْرَةِ فَأَغْسِلُ رأسه، وَأَنَا حَائِضٌ. للستة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (295)، ومسلم (297).
3077 - وفي رواية: وكَانَ لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلاَّ لِحَاجَةِ الإنْسَانِ (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (804) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو عند البخاري (2029) بنحوه.
3078 - وفي أخرى: كَانَ يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ، وَلا يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْهُ (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2472). قال المنذري 3/ 343: في إسناده ليث بن أبي سليم، وفيه مقال. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (532)
3079 - وفي أخرى: قَالَتِ: والسُّنَّةُ للْمُعْتَكِفِ: أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلا جَنَازَةً، وَلا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلا يُبَاشِرَهَا، وَلا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلاَّ لِمَا لا بُدَّ مِنْهُ، وَلا اعْتِكَافَ إِلاَّ بِصَوْمٍ، وَلا اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2473). وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (2135): حسن صحيح.
3080 - صَفِيَّةُ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي، وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ، فَمَرَّ رَجُلانِ مِنَ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَسْرَعَا، فَقَالَ: ((عَلَى رِسْلِكُمَا، إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ)) فَقَالا: سُبْحَانَ اللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّهِ! فقَالَ: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابن آدم مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرَّاً أَوْ قَالَ: شَيْئاً)) (¬1). للشيخين، وأبي داود.
¬_________
(¬1) البخاري (2035)، ومسلم (2175).
3081 - ابْنُ عُمَرَ: أنِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ طُرِحَ لَهُ فِرَاشُهُ، أَوْ يُوضَعُ لَهُ سَرِيرُهُ، وَرَاءَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ. للقزويني (¬1).
¬_________
(¬1) ابن ماجة (1774). قال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) 2/ 84: هذا إسناد صحيح رجاله موثقون. وضعفه الألباني، كما في ((صحيح ابن خزيمة)) 3/ 350 (2236).
الصفحة 520