كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

3145 - ابنُ عباس، رفعه: ((أيما صبى حج ثُم بلَغ، فعليِه حجةٌ أخْرَى، وأيما أعْرابي حج ثم هاجَرَ فعليِه حجة أخْرىَ، وأيما عبدٍ حج ثم عُتِق فعليِه حجة أخْرَى)). ((للأوسط)) (¬1).
¬_________
(¬1) الأوسط 3/ 140 (2731). وقال الهيثمي 3/ 205 - 206: ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع (2729).
3146 - جَابِرُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ واجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: ((لا وَأَنْ تَعْتَمِرُوا فهُوَ أَفْضَلُ)) (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (931) وقال: حسن صحيح، وقال المناوي في ((فيض القدير)) 3/ 495: ضعيف. قال في ((المجموع)): وقول الترمذي: حسن صحيح، غير مقبول فإن مداره على الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف مدلس اتفاقا. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (161).
3147 - ابنُ عباس قال: العمرة واجبة. هما للترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) ذكره الترمذي بعد الرواية (931) من كلام الشافعي.
3148 - ابنُ مسعود: كانَ يقرأ: وأتموا الحج والعُمْرة إلَى البيت، وكان يُقول: لَولا التحرج وأنى لم أسْمَع منْ رسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في ذلكَ شَيئاً لقلْتُ: العُمرةُ واجبةٌ. لرزين (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البيهقي في الكبرى 4/ 351.
3149 - ابنُ عمر: عنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - في امرأةٍ لَها زوجٌ ولَها مالٌ، ولايأذنُ لَها زوْجُها في الحج، قال: ((لَيسَ لَها أنْ تَنطلقَ إلابإذْنِ زَوْجها)). ((للأوسط)) و ((الصغير)) (¬1).
¬_________
(¬1) الأوسط 4/ 296 (4247) و ((الصغير)) 1/ 349 (582). وقال الهيثمي 3/ 214: ورجاله ثقات.
3150 - وعنه رفعه: ((إِنِّي لَأَعْلَمُ أَرْضًا يُقَالُ لَهَا عمانُ يَنْضَحُ بناحيتها أو بِجَانِبِهَا الْبَحْرُ، الْحَجَّةُ مِنْهَا أَفْضَلُ مِنْ حَجَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِهَا)). لأحمد (¬1).
¬_________
(¬1) أحمد 2/ 30. وقال الهيثمي في 3/ 217: رجاله ثقات وضعفه الألباني في الضعيفة (213).
3151 - عَائِشَةُ رفعته: ((مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عبيدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو يتجلى ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلاءِ)). لمسلم والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1348).
3152 - طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ أرسله: ((مَا رُئِيَ الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلا أَدْحَرُ، وَلا أَحْقَرُ وَلا أَغْيَظُ مِنْهُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، وَمَا ذَاكَ إِلاَّ لِمَا
-[533]- يرى مِنْ تَنَزُّيلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِلاَّ مَا رأيَ يَوْمَ بَدْرٍ فإِنَّهُ قَدْ رَأَى جِبْرِيلَ يَزَعُ الْمَلائِكَةَ)). لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 363. وضعفه الألباني في المشكاة (9).

الصفحة 532