كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
3230 - عُثْمَانُ: كره أَنْ يُحْرِمَ الرجل مِنْ خُرَاسَانَ وكرْمَانَ. للبخاري في ترجمة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري قبل حديث (1560).
3231 - ابنُ عباس رفعه: لا يُجاوِز الوْقتَ إلا باحْرامٍ. «للكبير» (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني 11/ 435 - 436 (12236)،وقال الهيثمي 3/ 216: فيه خصيف فيه كلام، وقد وثقه جماعة.
3232 - ابنُ عمرَ: سُئِلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ، قَالَ: ((لا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ، وَلا الْعِمَامَةَ، وَلا الْبُرْنُسَ، وَلا السَّرَاوِيلَ، وَلا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلا زَعْفَرَانٌ، وَلا الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا، حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)). للستة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (134)، ومسلم (1177/ 2).
3233 - وعنه: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ينَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ، من مُعَصْفَر أَوْ خَز، أَوْ حُلِي، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ قَمِيص، أَوْ خُف. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1827)،وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1612).
3234 - ابن عباس، رفعه: ((لا بأسَ أنْ يُحرمَ الرجلُ في ثَوبٍ مصْبوغٍ بزعفَران قَد غُسلَ فليسَ لَه نَفْض ولا درع)). للموصلي، والبزار، بضعف (¬1).
¬_________
(¬1) البزار في «كشف الأستار» (1087)، وأبو يعلى 4/ 452 (2579) قال الهيثمي 3/ 219: وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف.
3235 - وعنه: كُنَّ أزواجُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يخْتضبنَ بالحناءِ وهن مُحرماتٌ، ويلْبسنَ المعصْفَر وهن مُحرماتٌ. «للكبير» بلين (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني 11/ 105 (11186)، وقال الهيثمي 3/ 219: فيه: يعقوب بن عطاء، وثقه ابن حبان وضعفه جماعة، قال ابن حجر في «التلخيص» 2/ 537: يعقوب مختلف فيه.
3236 - أميمة بنت رقيقة: أن أزواجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - كن يجْعلنَ عصائبَ فِيها الوَرْس والزعفران، فيعْصبنَ بها أسافِل شُعورهن عنْ جِباههن قبلَ أنْ يحْرمنَ ثم يْحرمنَ كذلك. للكبير (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني 24/ 189، 190 (478)،وقال الهيثمي 3/ 220: فيه حكيمة بنت أميمة روى عنها ابن جريج ولم يتكلم فيها أحد واحتج بروايتها أبو داود، وبقية رجاله رجال الصحيح.