كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
3243 - وعنه: مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ فَلا يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ. هما لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) الموطأ 1/ 268.
3244 - عَائِشَةُ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا جازوا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزنَا كَشَفْنَا. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1833)، وابن ماجه (2935)،وضعف الألباني في إسناده في «ضعيف أبي داود» (317).
3245 - وعنها: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ. للستة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1539)، ومسلم (1191).
3246 - وفي رواية: بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (5930)، ومسلم (1189).
3247 - وفي أخرى: قال ابْنُ الْمُنْتَشِرِ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَحُ طِيبًا لأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ. فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بقوله، فَقَالَتْ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ إِحْرَامِهِ، ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا ينضح طيبًا (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (267) مسلم (1192).
3248 - وفي أخرى لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ ثَلاثٍ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (271)، ومسلم (1190).
3249 - وعنها: كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا (¬1) بِالمسُّكِّ (¬2) الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الإحْرَامِ فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَلا يَنْهَانَا (¬3). لأبي داود (¬4).
¬_________
(¬1) في (ب): ثيابنا.
(¬2) كذا بالأصل، وفي مطبوع «سنن أبي داود»: بالسُّكِّ.
(¬3) كذا بالأصل، وفي مطبوع «سنن أبي داود»: ينهاها.
(¬4) أبو داود (1830)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (1606).
الصفحة 548