كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
3317 - يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ جَرَادَة قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: تَعَالَ حَتَّى نَحْكُمَ فَقَالَ كَعْبٌ: دِرْهَمٌ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: إِنَّكَ لَتَجِدُ درَاهِمَ، تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَة (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 332.
3318 - سِيرِينُ: قال رجل لعمر أَجْرَيْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَرَسَيْنِ نَسْتَبِقُ إِلَى ثُغْرَةِ (¬1) ثَنِيَّةٍ، فَأَصَبْنَا ظَبْيًا- وَنَحْنُ مُحْرِمَانِ فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ إِلَى جَنْبِهِ: تَعَالَ نحكم. فَحَكَمَا عَلَيْهِ بِعَنْزٍ، فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْكُمَ فِي ظَبْيٍ حَتَّى دَعَا رَجُلاً. فدعاه عمر فقال: هَلْ تَقْرَأُ الْمَائِدَةِ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَهَلْ تَعْرِفُ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي حَكَمَ؟ قَالَ لا. قَالَ: لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَقْرَأُها لَأَوْجَعْتُكَ ضَرْبًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الله َتَعَالَى قال فِي كِتَابِهِ: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} وَهَذَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ. هي لمالك (¬2).
¬_________
(¬1) في (ب): صخرة.
(¬2) الموطأ 1/ 331.
الإفراد، والقران، والتمتع، وفسخ الحج
3319 - عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَفْرَدَ بالْحَج. للستة إلا البخاري (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم (1211).
3320 - ابْنِ عُمَرُ: أن رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أهل بِالْحَجِّ مُفْردًا. لمسلم، والترمذي.
3321 - وعنه قَالَ: افْصِلُوا بَيْنَ حَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَتَمُّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِهِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ. لمالك.
الصفحة 560