كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
3331 - وللنسائي: أَنَّ عُثْمَانَ كان ينَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا، فَقَالَ عُثْمَانُ: أَتَفْعَلُهَما وَأَنَا أَنْهَى عَنْهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَمْ أَكُنْ لأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1563)، ومسلم (1223).
3332 - وله في رواية أخرى: حَجَّ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ نَهَى عُثْمَانُ عَنِ التَّمَتُّعِ، فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدِ ارْتَحَلَ فَارْتَحِلُوا، فَلَبَّى عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَنْهَهُمْ عُثْمَانُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ التَّمَتُّعِ؟ قَالَ بَلَى. قَالَ: عَلِيٌّ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تَمَتَّعَ؟ قَالَ: بَلَى (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 5/ 152،وصححه الألباني في صحيح النسائي (2552).
3333 - ولمسلم: قَالَ ابْنُ شَقِيقٍ: كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا، فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ كَلِمَةً، قَالَ عَلِيٌّ: لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1223).
3334 - أبو نَضرَةَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا فَذَكَرْته لِجَابِر، فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ: إِنَّ الله كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ {فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} كَمَا أَمَرَكُمُ الله وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ. لمسلم (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1217).
3335 - قال الحميدي: ولمسلم في كتاب النكاح: قَدِمَ جَابِرُ فَجِئْنَاهُ فِي مَنْزِلِهِ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ، قَالَ: اسْتَمْتَعْنَا مع رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. وظاهر هذا الحديث أنه عنى متعة الحج، وقد تأول مسلم ذلك على متعة النساء (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1405).
الصفحة 563