كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

3352 - وللنسائي: أَهَلَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالْعُمْرَةِ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ يَحِلَّ، وَكَانَ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَحَلا (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 5/ 181، وهو عند مسلم (1239).
3353 - وله في أخرى: قَدِمَ لأَرْبَعٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَقَدْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ. للنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 5/ 201 - 202،وصححه الألباني في صحيح النسائي (2689).
3354 - أَهَلَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِحَجٍّ، فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَلا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ وكان طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله فِيمَنْ سَاقَ الْهَدْيَ فَلَمْ يَحِلَّ (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1216).
3355 - جَابِرُ: أَهَلَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَطَلْحَةَ، فقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ مَعَهُ هَدْيٌ، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا، ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا إِلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ، فَبَلَغَ ذلك النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: ((لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأحْلَلْتُ)). وَحَاضَتْ عَائِشَةُ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَن لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا طَافَتْ بِالْبَيْتِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، يَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجٍّ، فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1651)، ومسلم (1216).

الصفحة 567