كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
3375 - وفي أخرى: أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (اضْطَبَعَ واسْتَلَمَ) (¬1) وَكَبَّرَ ثُمَّ رَمَلَ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ، فكَانُوا إِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَتَغَيَّبُوا عن قُرَيْشٍ مَشَوْا، ثُمَّ يَطْلُعُونَ عَلَيْهِمْ يَرْمُلُونَ، فتقُولُ قُرَيْشٌ: كَأَنَّهُمُ الْغِزْلانُ. فَكَانَتْ سُنَّةً (¬2).
¬_________
(¬1) في (ب): اضطجع واسلم
(¬2) مسلم (1264).
3376 - أبو الطُّفَيْلِ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَدْ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ. قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قُلْتُ: َمَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا؟ قَالَ: صَدَقُوا، قَدْ رَمَلَ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَذَبُوا لَيْسَ بِسُنَّةٍ؛ إِنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ: دَعُوا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ حَتَّى يَمُوتُوا مَوْتَ النَّغَفِ، فَلَمَّا صَالَحُو عَلَى أَنْ يَجِيئُوا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَيُقِيمُوا بِمَكَّةَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، فَقَدِمَ - صلى الله عليه وسلم - وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: ((ارْمُلُوا بِالْبَيْتِ)) ثَلاثًا. وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ. قُلْتُ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِير، وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ. قَالَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قُلْتُ: مَا صَدَقُوا وكَذَبُوا؟ قَالَ: صَدَقُوا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِير، وَكَذَبُوا لَيْسَ بِسُنَّةٍ؛ كَانَ النَّاسُ لا يُدْفَعُونَ عَنْه - صلى الله عليه وسلم - وَلا يُضْرَبُونَ عَنْهُ، فَطَافَ عَلَى بَعِيرٍ لِيَسْمَعُوا كَلامَهُ وَلِيَرَوْا مَكَانَهُ وَلا تَنَالُهُ أَيْدِيهِمْ. لمسلم، وأبي داود بلفظه (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1264).
3377 - جَابِرُ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَمَلَ الثَّلاثَةَ الأَطْوَاف مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ. لمسلم و «الموطأ» والترمذي، والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1263).
3378 - نَافِعُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى، وَكَانَ لا يَرْمُلُ إِذَا طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) الموطأ 1/ 295.
3379 - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2001)،وابن ماجه (3060)،
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1762).
الصفحة 576