كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)
3404 - جُبَيْر بْن مُطْعِمٍ رفعه: ((يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ ليْلِ أو نهَارِ)). لأصحاب السنن (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1894)، والترمذي (868)، والنسائي (1/ 284)، وابن ماجه (1254) صححه الألباني في «الإرواء» (481).
3405 - أبو الزُّبَيْرِ: رأيت ابن عباس يطوف بعد العصر أسبوعًا ثم يدخل حجرته، لا ندري ما يصنع، ولَقَدْ رَأَيْتُ الْبَيْتَ يَخْلُو بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ حتى تطلع الشمس وَبَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ، مَا يَطُوفُ بِهِ أَحَدٌ حتى عند الغروب. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مالك في الموطأ 1/ 297.
3406 - ابْن عَبَّاسٍ وعَائِشَة: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَخَّرَ الطَوَافَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ. للترمذي وأبو داود بلفظه (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2000)، والترمذي (920)،وابن ماجه (3059)،ضعفه الألباني في «الإرواء» (1070).
3407 - ابْن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى، قَالَ نَافِعٌ: وكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظهر بِمِنًى، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَعَلَهُ. للشيخين، وأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1308).
3408 - ابْن عَبَّاسٍ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يَنْفِر أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ)). لمسلم، وأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم (1327).
3409 - عُمَر قَالَ: لا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَإِنَّ آخِرَ النُّسُكِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 298.
3410 - وفي رواية: أَنَّ عُمَرَ رَدَّ رَجُلاً مِنْ مَرِّ الظَّهْرَانِ لَمْ يَكُنْ وَدَّعَ بالْبَيْتِ حَتَّى وَدَّعَ.
3411 - نافعٌ: قال ابْنُ عُمَرَ: لا تنفر الحائض حتى تودع. ثم سمعته بعد يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لَهُنَّ. للترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (944)، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (752) ونحوه عند مسلم (1328).
3412 - عَائِشَةُ: أَنَّ صَفِيَّةَ حاضت فذكر ذلك لرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ ((أَحَابِسَتُنَا هي؟)) قالوا: إنها قَدْ أَفَاضَتْ. قَالَ: ((فَلا إِذَنْ)). للستة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1757)، ومسلم (1211) 384.