كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 1)

388 - وعن أبي هُرَيْرَةَ رفعه: ((إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ)) (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (385)، وقال الحافظ في «الدراية» 1/ 91: في إسناده مقال، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» 2/ 238 (411)، و «صحيح الجامع» (833).
389 - وفي رواية: ((إِذَا وَطِئَ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ)) (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (386)، وصحح هذه الرواية الألباني أيضا في «صحيح الجامع» (834).
390 - ابن عباس قال: اذا مَر ثوبُك أو وَطِئْتَ قذراً رطباً فاغسله، وإن كان يابساً فلا عليكَ. لرزين.
391 - عَائِشَةَ: كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البخاري «229)، والنسائي 1/ 156.
392 - وفي رواية: أَنه كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ أَثَرَ الْغَسْلِ فِيهِ (¬1). للشيخين والنسائي.
¬_________
(¬1) رواه مسلم (289).
393 - ولمسلم: أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَتْ: يُجْزِئُكَ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ فَإِنْ لَمْ تَرَه نَضَحْتَ حَوْلَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِه - صلى الله عليه وسلم - فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيهِ (¬1).
¬_________
(¬1) رواه مسلم (288).
394 - وله أيضا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شِهَابٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ فَاحْتَلَمْتُ فِي ثَوْبَيَّ فَغَمَسْتُهُمَا فِي الْمَاءِ، فَرَأَتْنِي جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا، فَبَعَثَتْ إِلَيَّ فَقَالَتْ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ بِثَوْبَيْكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُ مَا يَرَى النَّائِمُ. قَالَتْ: هَلْ رَأَيْتَ فِيهِمَا شَيْئًا؟ قُلْتُ: (لَا) (¬1). قَالَتْ: فَلَوْ رَأَيْتَ شَيْئًا غَسَلْتَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنِّي لَأَحُكُّهُ مِنْ ثَوْبِه - صلى الله عليه وسلم - يَابِسًا بِظُفُرِي (¬2).
¬_________
(¬1) ساقطة من (ب).
(¬2) رواه مسلم (290).

الصفحة 72