كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

3508 - ابْنُ عَمْرٍو بن العاص: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بمنى للناس يَسْأَلُونَهُ، فجاءه رَجُلٌ فقال: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: ((اذْبَحْ وَلا حَرَجَ))، فَجَاءَه آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: ((ارْمِ وَلا حَرَجَ)) فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلا أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ: ((افْعَلْ وَلا حَرَجَ)). للستة إلا النسائي (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (83)، ومسلم (1306).
3509 - وللشيخين قال: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ((ارْمِ وَلا حَرَجَ)) وَأَتَاهُ آخَرُ فَقَالَ: إِنِّي ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ((ارْمِ وَلا حَرَجَ)) وَأَتَاهُ آخَرُ فقَالَ: إِنِّي أَفَضْتُ إِلَى الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ((ارْمِ وَلا حَرَجَ)) (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1736)، ومسلم (1306).
3510 - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ، وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ، وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، فَقَالَ: ((لا حَرَجَ)). لأبي داود، والنسائي، والشيخين بلفظهما (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1734)، ومسلم (1307).
3511 - وفي رواية: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، قَالَ: ((لا حَرَجَ)) (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1723).
3512 - وفي أخرى: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ((لا حَرَجَ)) (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1722).
3513 - أُسَامَةُ بْنُ شَرِيكٍ: خَرَجْتُ مَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حَاجًّا، فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ فَمِنْ قائل: يَا رَسُولَ الله، سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ وأَخَّرْتُ شَيْئًا، أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا، فَكَانَ يَقُولُ: ((لا حَرَجَ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ (اقْتَرَضَ) (¬1) عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَهُوَ ظَالِمٌ فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ)). لأبي داود (¬2).
¬_________
(¬1) في الأصل (افترض)، وما أثبتناه من (ب).
(¬2) أبو داود (2015)، قال الألباني في «صحيح أبي داود» (1775): صحيح، لكن قوله: سعيت قبل الطواف. . . شاذ.
3514 - نافعُ: أن ابْنَ عُمَرَ لَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِهِ -يُقَالُ لَهُ (الْمُجَبرُ) - (¬1) قَدْ أَفَاضَ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ جَهِلَ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَ فَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ، ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ فَيُفِيضَ. لمالك (¬2).
¬_________
(¬1) في الأصل (المجير)، وما أثبتناه من (ب).
(¬2) «مالك» 1/ 319.
3515 - مالكٌ: جاء رجل إلى الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: إِنِّي
-[11]- أَفَضْتُ وَأَفَضْتُ مَعِي بِأَهْلِي، ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى الشِعْب فَذَهَبْتُ لأَدْنُوَ منها، فَقَالَتْ: إِنِّي لَمْ أُقَصِّرْ مِنْ شَعَرِي بَعْدُ، فَأَخَذْتُ مِنْ شَعَرِهَا بِأَسْنَانِي، ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا، قال الْقَاسِمُ: مُرْهَا فَلْتَأْخُذْ بِالْجَلَمَيْنِ مِنْ شَعَرِهَا، قَالَ مَالِك: وأنا أَسْتَحِبُّ أَنْ يُهْرَاقَ فِي مِثْلِ هَذَا دم؛ لقول ابن عباس مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا فَلْيُهْرِقْ دَمًا (¬1).
¬_________
(¬1) «مالك» 1/ 319.

الصفحة 10