كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

4042 - ابنُ عمر قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النذر، وأمر بالوفاء به. «للكبير» (¬1).
¬_________
(¬1) قال الهيثمي 4/ 185: رواه الطبراني في «الكبير» بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح.
4043 - جابرُ: أَنَّ رَجُلاً قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ الله عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ صلاة فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فقَالَ: ((صَلِّ هَاهُنَا))، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((صَلِّ هَاهُنَا)) ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((شَأْنُكَ إِذَنْ)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3305)،والدارمي (2339). وصححه الألباني «الإرواء» 4/ 146 - 147.
4044 - ابن عمر: سئل عمن وافق نذره في الصوم أضحى أو فطر، فقال: أمر رسول - صلى الله عليه وسلم - بوفاء النذر ونهى عن صوم هذين اليومين، فأعاد عليه فلم يزد على هذا. للشيخين (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1994)، ومسلم (1139).
4045 - ابنُ عمر: بينما النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ إِذَ هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: هذا أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقُومَ في الشمس، وَلا يَقْعُدَ ويصوم ولا يفطر نهاره، وَلا يَسْتَظِلَّ، وَلا يَتَكَلَّمَ، فَقَالَ: ((مُرْهُ فَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَقْعُدْ وليتكلم، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ)). للبخاري، وأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (6704).
4046 - وأرسله مالك وقال: فأمره - صلى الله عليه وسلم - بإتمام مَا كَانَ لِلَّهِ طَاعَةً، وَتْرُكَ مَا كَانَ لِلَّهِ مَعْصِيَةً. ولم يبلغني أنه أمر بكفارة. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 378 - 379.
4047 - عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ الله حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النبي - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَفْتَيْتُهُ فَقَالَ: ((لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ)). للستة إلا مالكًا (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1866)، ومسلم (1644).
4048 - وفي رواية: حافية غير مختمرة فقال: ((مروها فلتختمر ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام)) (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3293) ,والترمذي (1544) , وابن ماجة (2134). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (2134).

الصفحة 100