كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4049 - ولأبي داود عن ابن عباس رفعه: ((فَلْتَرْكَبْ، وَلْتُهْدِ بَدَنَةً)) (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3303). وقال الألباني في صحيح أبي داود (2825): صحيح.
4050 - وفي أخرى: أَمَرَهَا أَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِيَ هَدْيًا (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3296). وقال الألباني (2818): صحيح.
4051 - وفي أخرى قال ابْنُ عَبَّاسٍ: إن رجلاً قال: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ ... بنحوه: ((فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا)) (¬1).
¬_________
(¬1) أبي داود (3295). وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (720).
4052 - ابْنُ الْمُسَيبِ: أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا أخاه الْقِسْمَةَ، فَقَالَ له الآخر: إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةِ، فَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ لا أكلمك، فعاد يسأله، فأتى عمر فقال له: إِنَّ الْكَعْبَةَ لغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَكَلِّمْ أَخَاكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: ((لا يَمِينَ عَلَيْكَ، وَلا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ الرَّبِّ، وَلا فِي قَطِيعَةِ الرَّحِمِ، وَفِيمَا لا تَمْلِكُ)) (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3272). وقال الألباني في ضعيف أبي داود (713): ضعيف الإسناد.
4053 - ثَابِتُ الضَّحَّاك: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ، وأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فَقَالَ: ((هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟)) قَالُوا: لا، قَالَ: ((هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟)) قَالُوا: لا، قَالَ: ((أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ)) (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3313). وقال الألباني في صحيح أبي داود (2834): صحيح.
4054 - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ الله: إِنِّي نَذَرْتُ إذا انصرفت من غزوتك هذه سالمًا غانمًا أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالدُّفِّ، فقال: ((إن كنت نذرت فأوف بنذرك، وإلا فلا أَوْفِي بِنَذْرِكِ)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3312). وقال الألباني في «الإرواء» (2588): حسن صحيح.
4055 - عَائِشَةَ رفعته: ((لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينِ)). لأصحاب السنن (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3292)، والترمذي (1525)، (وقال): غريب، وهو أصح من حديث أبي صفوان. والنسائي 7/ 27. وصححه الألباني في صحيح النسائي (3591).