كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

4069 - أُمُّ سَلَمَةَ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعَثَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فخطبهَا فَلَمْ تَزَوَّجْهُ، فَبَعَثَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: أَخْبِرْه - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى وَأَنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي بشَاهِدٌ، فذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: ((ارْجِعْ إِلَيْهَا، أَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى فَسَأَدْعُو الله تعالى فَيُذْهِبُ غَيْرَتَكِن، وَأَمَّا قَوْلُكِ: إِنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ، فَسَتُكْفَيْنَ صِبْيَانَكِ، وَأَمَّا قَوْلُكِ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي بشَاهِد، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلا غَائِبٌ)) يَكْرَهُ ذَلِكَ، فَقَالَتْ لابْنِهَا: يَا عمَرُو، قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. فَزَوَّجَهُ. للنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 6/ 81 - 82. وضعفه الألباني في ضعيف النسائي (206).
4070 - أَنَسٌ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ، قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِزَيْدٍ: ((اذْكُرْهَا عَلَيَّ)). قَالَ: فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ أبشري، أرسلني رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُكِ. فقَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى (أُوَامِرَ) (¬1) رَبِّي. فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، وَجَاءَ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ. لمسلم والنسائي. ويأتي إن شاء الله في تفسير الأحزاب (¬2).
¬_________
(¬1) في (ب): لو أمر.
(¬2) مسلم (1428)، والنسائي 6/ 79.

الصفحة 104