كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

4117 - أبو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ: أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ، فَذَكَرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَضَرَبَهُ أَوْ كَادَ يَضْرِبُهُ ثُمَّ قَالَ: مَالَكَ وَلِلْخَبَرِ. «للموطأ» (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 438.
4118 - عطاءُ بنُ يسار: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَهَّزَ فَاطِمَةَ بخَمِيلٍ، وَقِرْبَةٍ، وَوِسَادَةٍ حَشْوُهَا إِذْخِرٌ. للنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 6/ 135. وقال الألباني في ضعيف النسائي (220): ضعيف الإسناد.
4119 - الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: أنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ على فاطمة، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَأَتَتْ النبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ ابنة أبي جَهْلٍ، فَقَامَ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ: ((أَمَّا بَعْدُ فإني أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تَسُوءَهَا وَالله لا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَبِنْتُ عَدُوِّ الله عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أبدًا)) فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (3729)، ومسلم (2449).
4120 - وفي رواية يقول، وهو على المنبر: ((إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي في أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لا آذَنُ لَهُمْن إِلاَّ أَنْ يريد ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا هي بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا)). للشيخين وأبي داود والترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (5230)، ومسلم (2449).
4121 - عليُّ: أنه كان عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((أي شيء خير للمرأة؟)) فسكتوا فلما رجعت، قلت لفاطمة: أي شيء خير للنساء؟ قالت: لا يراهن الرجال، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ((إنها فاطمة بضعة مني)). للبزار (¬1).
¬_________
(¬1) البزار في «البحر الزخار» 2/ 159 - 160 (526). وقال الهيثمي 4/ 468: فيه من لم أعرفه وعلي بن زيد أيضًا.
4122 - ابنُ مسعود رفعه: ((إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل، فتقوم من خلفه فيصليان ركعتين، ويقول: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي فيَّ، اللهم ارزقهم منى وارزقنى منهم، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير، وفرق بيننا إذا فرقت
-[114]- إلى خير)). «للكبير» بضعف (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني 9/ 204 (8994)، و «الأوسط» 4/ 217 (4018). وقال الهيثمي 4/ 291 - 292: وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة المروزي، ولم أجد من ذكره، وعطاء بن السائب وقد اختلط، وبقية رجاله ثقات.

الصفحة 113