كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4123 - أبو رُهْمٍ رفعه: ((مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشَفَّعَ بَيْنَ الاثْنَيْنِ فِي النِّكَاحِ)). للقزويني (¬1).
¬_________
(¬1) ابن ماجة (1975). وقال الألباني في ضعيف ابن ماجة (429): ضعيف.
الأولياء والشهود والاستئذان والكفاءة
4124 - عَائِشَةُ: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فالْمَهْرُ لها بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ)). لأبي داود، والترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وقال: حسن، وابن ماجة (1879)،والدارمي (2184) , وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (1524).
4125 - ولهما عن أبي موسى رفعه: ((لا نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ)) (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وقال: فيه اختلاف، وابن ماجة (1881). وقال الألباني في «الإرواء» (1839): صحيح.
4126 - سَمُرَةُ رفعه: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا)) (¬1).
¬_________
(¬1) رواه أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، وقال: حسن. والنسائي 7/ 314. وقال الألباني في «الإرواء» (1839): ضعيف.
4127 - زاد رزين: ((فإن دخل بها فهي لمن دخل)). لأصحاب السنن مطولاً.
4128 - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: ((الْبَغَايَا اللاَّتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ)). للترمذي، وصحح أنه موقوف (¬1).
¬_________
(¬1) رواه الترمذي (1103). وقال الألباني في «الإرواء» (1862): ضعيف.
4129 - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا)). للقزويني (¬1).
¬_________
(¬1) رواه ابن ماجة (1882)، وقال البوصيري في «الزوائد» ص269 (631): وإسناد حديث أبي هريرة مختلف، فيه مقال. وقال الألباني في صحيح ابن ماجة (1527): صحيح دون جملة الزانية.
4130 - ابْنُ الْمُسَيَّبِ قال: لا
-[115]- تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، وذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا، أَوِ السُّلْطَانِ. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 415.
الصفحة 114