كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4146 - أَنَسٌ: خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: وَالله مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، وَلا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَلك مَهْرِي، وَلا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَأَسْلَمَ وكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا، قَالَ ثَابِتٌ: فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ، الإسْلامَ، فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ. للنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي: 6/ 114. وقال الألباني في صحيح النسائي (3133): صحيح.
4147 - جَابر رفعه: ((مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ)) (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2110). وقال الألباني في ضعيف أبي داود (456): ضعيف.
وفي رواية: كنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2110) , وهو عند مسلم (1405).
4149 - عَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ: - صلى الله عليه وسلم -: ((أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ)) قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَازَهُ. للترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (1113)،وابن ماجة (1888). وقال الألباني في ضعيف الترمذي (190): ضعيف.
4150 - عائشة: أن صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه ثنتا عشرة أوقية ونش؛ وفسرته بنصف أوقية، وأن ذلك خمسمائة درهم. لمسلم، وأبي داود، والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1426).
4151 - وعنها: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على متاع يسوى أربعين
-[118]- درهما. «للأوسط» بلين (¬1).
¬_________
(¬1) «الأوسط» (2076). وقال الهيثمي 4/ 282: وفيه عطية العوفي وهو ضعيف وقد وثق.