كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

4152 - أنسٌ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج أم سلمة على متاع قيمته عشرة دراهم. للموصلي، والبزار و «الكبير» بضعف (¬1).
¬_________
(¬1) البزَّار كما في «كشف الأستار» (1426)، وأبو يعلى (3385)، والطبراني 23/ 247 (498). وقال الهيثمي 4/ 282: فيه الحكم بن عطية وهو ضعيف.
4153 - عُمَرُ قال في خطبته: لا تُغَالُوا في صَدُقات النِّسَاءِ، فإن ذلك لو كان مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وتَقْوَى عِنْدَ الله كَانَ أَوْلاكُمْ بِه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، مَا أَصْدَقَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة مِنْ نِسَائِهِ، وَلا أُصدِقَتْ امرأةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً. لأصحاب السنن (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2106)، والترمذي (1114)، والنسائي 6/ 117، 6/ 118،وابن ماجة (1887). وصححه الألباني في صحيح الترمذي (889).
4154 - وزاد النسائي: وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُغْلِي بِصَدُقَةِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَحَتَّى يَقُولَ كُلِّفْتُ لَكُمْ عِلْقَ الْقِرْبَةِ (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 6/ 117، 6/ 118. وقال الألباني في صحيح النسائي (3141): صحيح.
4155 - أَنَسٌ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ - وَعِنْدَ الأَنْصَارِيِّ امْرَأَتَانِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ، فَقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ فَأَتَى السُّوقَ فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ، وَشَيْئًا مِنْ سَمْنٍ؛ فَرَآهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: ((مَهْيَمْ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟!)) فَقَالَ: تَزَوَّجْتُ أَنْصَارِيَّةً قَالَ: ((فَمَا سُقْتَ؟)) قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: ((أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ)). للستة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (5072)، ومسلم (1427).
4156 - وفي رواية: هلم أقاسمك مَالِي نِصْفَيْنِ وَلِي امْرَأَتَانِ، فأطلق إحدهما فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَجْتهَا فقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ. الحديث.
4157 - أبو هريرة: أن رجلا استعان النبي - صلى الله عليه وسلم - على مهر زوجته، فقال: ((عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا))، قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ، قَالَ: ((كأنكم تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ
-[119]- مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ)). لمسلم مطولاً (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1424).

الصفحة 118