كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

4158 - ابْنُ مَسْعُودٍ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لا وَكْسَ، وَلا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنَّا- مِثْلَ ما قَضَيْتَ؛ فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. لأصحاب السنن بلفظ الترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2116)، والترمذي (1145) وقال: حسن صحيح، والنسائي 6/ 198،وصححه الألباني في صحيح الترمذي (914).
4159 - نافعٌ: في امرأة مات زوجها، ولم يقربها وكان لم يسم لها صداقًا، فقضى ابن عمر وزيد بن ثابت أن لا صداق لها، ولها الميراث.
4160 - ابْنُ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلاَّ الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ، لَهَا فرض وَلَمْ تُمَسَّ فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا.
4161 - ابْن الْمُسَيبِ: أَنَّ عُمَرَ قَضَى بأن إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ في النكاح فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ. وهي لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 418.
4162 - ابن عباس: أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا تَزَوَّجَ بفَاطِمَةَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنَعَهُ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لَيْسَ لِي شَيْءٌ، فَقَالَ: ((أَعْطِهَا دِرْعَكَ))، فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا. لأبي داود والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2126)، والنسائي 6/ 130 بنحوه. وقال الألباني في ضعيف أبي داود (461): ضعيف.
4163 - عَائِشة: أَمَرَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ
-[120]- يُعْطِيَهَا شَيْئًا. لأبي داود والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2128) وقال: وخيثمة لم يسمع من عائشة. وقال الألباني في ضعيف أبي داود (463): ضعيف.

الصفحة 119