كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

3520 - وفي رواية: قَالَ له رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ: مَا هَذه الْفُتْيَا الَّتِي تَشَغَّفَتْ أَوْ تَشَعبَتْ بِالنَّاسِ أَنَّ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ؟ فَقَالَ: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - وَإِنْ رَغِمْتُمْ. للشيخين (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1244).
3521 - وعنه رفعه: ((إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل، وهي عمرة)). لرزين (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1791)، قال المنذري 2/ 315: في إسناده الفَّهاس بن قَهْم أبو الخطاب البصري، ولا يحتج بحديثه، ولم يعلق عليه.
3522 - حَفْصَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقُلْتُ: فمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ؟ قَالَ: ((إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي)). للستة إلا الترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1566)، ومسلم (1229).
3523 - ابْنُ عُمَرَ: الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْشِطْ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا، وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيَهَا. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 311.
3524 - وعنه: أنه كان يقول لَيَالِيَ مِنًى: لا يَبِيتَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ مِنْ وَرَاءِ عَقَبَةِ منى (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 324 من كلام عمر بن الخطاب.
3525 - نَافِعٌ: زَعَمُوا أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ رِجَالاً يُدْخِلُونَ النَّاسَ مِنْ وَرَاءِ الْعَقَبَةِ. هما لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 324.
3526 - ابنُ عمر: أنه - صلى الله عليه وسلم - وقف بين الجمرتين يوم النحر، فقال: ((هذا يوم الحج الأكبر)). «للأوسط»، و «الصغير». بلين (¬1).
¬_________
(¬1) «الأوسط» 9/ 87 (9208)، و «الصغير» 2/ 244 (1102)، وقال الهيثمي 3/ 263: فيه يعقوب بن عطاء، ضعفه أحمد والجمهور، ووثقه ابن حبان.
3527 - وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لربيعة بن أمية بن خلف يوم عرفة: ((اصرخ: أيها الناس تدرون أي يوم هذا؟)) قالوا: الحج الأكبر. «للكبير» مطولا (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني 11/ 174 (11399). وقال الهيثمي 3/ 271: رجاله ثقات.

الصفحة 12