كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4186 - أَنَسٌ: أَنَّ جَارًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - فَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ فَصَنَعَ للنبي - صلى الله عليه وسلم - طعامًا، ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ فَقَالَ: ((وَهَذِهِ؟)) لِعَائِشَةَ، فَقَالَ: لا فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا)) ثم عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ: ((وَهَذِهِ؟)) فقَالَ: لا، فقَالَ: ((لا))، ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((وَهَذِهِ؟)) قَالَ نَعَمْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ إلى مَنْزِلَهُ. لمسلم، والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (2037).
موانع النكاح وفيه الرضاع
4187 - ابْنُ عَبَّاس: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأَ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} الآيَةَ. للبخاري (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البخاري بعد (5105) موقوفًا.
4188 - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رفعه: ((أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَلا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا دخل بها أو لم يدخل)). للترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (1117)، وقال: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (191).
4189 - مَالِكُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ: اسْتُفْتِيَ، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ عَنْ نِكَاحِ الأُمِّ بَعْدَ الْابْنَةِ إِذَا لَمْ يمسها فَأَرْخَصَ فيه، ثم قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَئُلَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ، فَرَجَعَ إِلَى الْكُوفَةِ فَلَمْ يَصِلْ مَنْزِلَه حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِي أفتاه بِذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 421.
4190 - عُمَرُ: سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخْرَى، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَجْيُزَهُمَا جَمِيعًا وَنَهَاه عَنْ ذَلِكَ. للموطأ (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 425.
4191 - مَالِك بَلَغَهُ: أَنَّ عُمَرَ وَهَبَ لابْنِهِ جَارِيَةً، فَقَالَ: لا تَمَسَّهَا
-[124]- فَإِنِّي قَدْ كَشَفْتُهَا (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 425.
الصفحة 123