كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4205 - وفي أخرى: فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَأْمُرُ بَنَاتِ إخْوَتِهَا وَبَنَاتِ أِخْوَاتِهَا أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، وَأَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَرْضَعَ فِي الْمَهْدِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَالله مَا نَدْرِي لَعَلَّهَا رُخْصَة لسالم من رسول الله دُونَ النَّاسِ. للستة إلا الترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1454).
4206 - وعنها: قَالَتْ: لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا، وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا. للقزويني، بعنعنة ابن إسحاق (¬1).
¬_________
(¬1) ابن ماجة (1944). وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجة» (1580).
4207 - أُمُّ سَلَمَةَ رفعته: ((لا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ)). للترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (1152)، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (921).
4208 - عُقْبَةُ بْنُ حارثة: أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إني قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ، وَالَّتِي تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي، وَلا أَخْبَرْتِنِي فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ)) فَفَارَقَهَا عقبةُ، وأنكحت زَوْجًا غَيْرَهُ. للبخاري، وأصحاب السنن (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (5104).
4209 - ابْنُ عَبَّاسٍ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امرأتان أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةً وَالأُخْرَى غُلامًا أَيَحِلُّ لِلْغُلامِ أَنْ ينكح الْجَارِيَةِ؟ قَالَ لا: لأن اللِّقَاحُ وَاحِدٌ. لمالك، والترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (1149)، ومالك 2/ 470. وقال الألباني في صحيح الترمذي (918): صحيح الإسناد.
الصفحة 126