كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4218 - زاد في رواية: وأَبُو بَكْرٍ وخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بن العاص بِالْبَابِ ينتظر أن يُؤْذَنَ لَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلا تزجر هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ومَا يَزِيدُ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى التَّبَسُّمِ.
4219 - وفي رواية: أرسلها عِكْرِمَةُ: أنها أتت عَائِشَة، وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ فَشَكَتْ إِلَيْهَا وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا فَلَمَّا جَاءَ (رَسُولُ الله) (¬1) - صلى الله عليه وسلم -، وَالنِّسَاءُ (يَنْصُرُ) (¬2) بَعْضُهُنَّ بَعْضًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ، لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا وَسَمِعَ زوجها أنها أتته - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ مِنْ غَيْرِهَا، فقالت: وَالله مَا لِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ إِلاَّ أَنَّ مَا (به) لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّي مِنْ هَذِهِ وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا، فَقَالَ: كَذَبَتْ وَالله يَا رَسُولَ الله إِنِّي لَأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيمِ، وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيدُ رِفَاعَةَ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((فَإِنْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ تَحِلِّي، ولَمْ تَصْلُحِي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتِكِ)) وَأَبْصَرَ مَعَهُ ابْنَيْنِ، فَقَالَ: ((أبَنُوكَ هَؤُلاءِ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ فَوَالله لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ)). للستة (¬3).
¬_________
(¬1) في (ب): النبي.
(¬2) في (ب): ينظرن.
(¬3) البخاري (5825).
4220 - زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأَمَةَ ثَلاثًا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهَا لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك (2/ 424).
4221 - ابْنُ عَبَّاسٍ، وأبو هُرَيْرَةَ، وابنُ الْعَاصِ:
-[129]- سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاثًا قبل الدخول فَكُلُّهُمْ، قال: لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 474.
الصفحة 128