كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4222 - ابْنُ مَسْعُودٍ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن المُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. للترمذي والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (1120)، وقال: حسن صحيح، النسائي 6/ 149. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (893).
4223 - ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ جَارِيَةً اشتراها بِالْبَصْرَةِ، ولها زوج، فَقَالَ عُثْمَانُ: لا أَقْرَبُهَا ولها زوج فَأَرْضَى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا فَفَارَقَهَا (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2 (2494).
4224 - ابْنُ عُمَرَ: لا يَطَأُ رَّجُلُ وَلِيدَةً إِلاَّ وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 480، والبيهقي 5/ 236. وصححه ابن حزم في «المحلَّى» 9/ 37.
4225 - مَالِكٌ بَلَغَهُ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وابْنَ عُمَرَ، سُئِلا عَنْ رَجُلٍ كَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا. هي ((للموطأ)) (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 423.
4226 - ابْنُ عُمَرَ: كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ، قَالَ: إِنَّ الله حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلا أَعْلَمُ مِنَ الإشْرَاكِ شَيْئًا مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ: رَبُّهَا عِيسَى، وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ الله. للبخاري (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (5285).
4227 - ابنُ عباس: نزلت هذه الآية {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (فحجز) (¬1) الناس عنهن حتى نزلت الآية التى بعدها {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} فنكح الناس نساء أهل الكتاب. ((للكبير)) (¬2).
¬_________
(¬1) في (ب): فحجر.
(¬2) الطبراني في الكبير 13/ 105 (12607).
الصفحة 129