كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

3528 - وعنه: أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمكث بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. للشيخين، وأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1634)، ومسلم (1315).
3529 - وعنه، وسأله عَبْد الرَّحْمَنِ بْن فَرُّوخٍ قَالَ: إِنَّا نَتَبَايَعُ بِأَمْوَالِ النَّاسِ فَيَأْتِي أَحَدُنَا مَكَّة فَيَبِيتُ عَلَى الْمَالِ، فَقَالَ: أَمَّا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَبَاتَ بِمِنًى وَظَلَّ. لأبي داود (¬1)
¬_________
(¬1) أبو داود (1958)، وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (425): إسناده ضعيف.
3530 - ابنُ عباسٍ: رخص لأهل السقاية وأهل الحجابة أن يبيتوا بمكة ليالي منى، يعني: العباس وآل شيبة. «للكبير» بلين (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني 11/ 144 (11307)، وقال الهيثمي 3/ 265: فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكنه مدلس.
3531 - أبو البداح بنُ عاصم بن عدي، عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. قال مالك تفسير ذلك: فيما نرى والله أعلم أنهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الأول ويرمون لليوم الذي مضى، ثم يرمون ليومهم ذلك؛ لأنه لا يقضي أحد شيئًا حتى يجب عليه، فإذا أوجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم في النفر فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 327، وصححه الألباني في الإرواء 4/ 280.
3532 - ولأصحاب السنن: عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ أَبِيهِ: يَرْمُون يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُون رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا. قَالَ مَالِكٌ: ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الأَوَّلِ مِنْهُمَا ثُمَّ يَرْمُونه يَوْمَ النَّفْرِ (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1976)، والترمذي (955)، وقال: حسن صحيح، والنسائي 5/ 273 وصححه الألباني في صحيح الترمذي (763).
3533 - وفي رواية: رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يرموا يومًا، ويدعوا يومًا.

الصفحة 13