كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

4262 - وعنه: كَانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ فقيل لأَنَسٍ: وَكَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاثِينَ. للبخاري (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (268).
4263 - وعنه: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ثُمَّ قَسَمَ. للستة إلا النسائي (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (5214)، ومسلم (1461).
4264 - أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا، وقَالَ: ((إنه لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي)) (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1460).
4265 - وفي رواية: ((إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ ثُمَّ دُرْتُ)) قَالَتْ: ثَلِّثْ (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1460).
4266 - وفي أخرى: أنها حين أراد أَنْ يَخْرُجَ أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ: ((إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلاثٌ)). لمالك ومسلم وأبي داود والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1460).
4267 - أبو سَعِيدٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ، وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ، وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ، وَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ،
-[138]- فَقَالَ: ((مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهِيَ كَائِنَةٌ)). للستة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (7409)، ومسلم (1438).

الصفحة 137