كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

4275 - الأَعْشَى المازني: خَرَجَ فِي رَجَبَ يَمِيرُ أَهْلَهُ مِنْ هَجَرَ، فَهَرَبَتِ امْرَأَتُهُ معاذة بَعْدَهُ نَاشِزًا فَعَاذتْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ: مُطَرِّفُ فَلَمَّا رجع لَمْ يَجِدْهَا وَأُخْبِرَ بأَنَّهَا عند مطرف ناشزًا، فطلبها منه، فقال: لَيْسَتْ عِنْدِي، وَلَوْ كَانَتْ عِنْدِي لَمْ أَدْفَعْهَا إِلَيْكَ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَعاذ بِهِ وَأَنْشَأَ يَقُولُ:
يَا مالِكَ النَّاسِ ودَيَّانَ العَرَبْ ... ِ نِّي لقيت ذرْبَةً مِنَ الذِّرَبْ
غدوت أَبغيها الطَّعَامَ فِي رَجَبْ ... خَلَّفَتْنِي بِنِزَاعٍ وَهَرَبْ
أَخْلَفَتِ العَهْدَ وَلَطَّتْ بِالذَّنَبْ ... وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ
فجعل - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبْ))، وكتب النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى مُطَرِّفٍ: ((أن انْظُرِ امْرَأَةَ هَذَا مُعَاذَةَ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ)) فلما أتاه الكتاب، قال لها إني دَافِعُكِ إِلَيْهِ، قَالَتْ له: خُذْ لِي عَلَيْهِ الْعَهْدَ، وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ أن لا يُعَاقِبنِي، فَأَخَذَ لَهَا وَدَفَعَهَا إِلَيْهِ. لعبد الله بن أحمد مطولا (¬1).
¬_________
(¬1) عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند 2/ 202. وقال الهيثمي 4/ 330 - 331: رواه عبد الله بن أحمد، والطبراني فيه جماعة لم أعرفهم.
4276 - عُمَرُ: إِذَا تَزَوَّجَ الرجل المرأة، وَشَرَطَ لَهَا أَنْ لا يُخْرِجَهَا مِنْ مِصْرِهَا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا بغير رضاها. للترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي بعد حديث (1127) معلقا.
4277 - وله: عن علي قال: شرط الله قبل شرطها والشارط لها (¬1).
¬_________
(¬1) ذكره الترمذي معلقًا موقوفًا بصيغة التمريض بعد رواية (1127).

الصفحة 139