كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

الهَدْي
3534 - ابْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا بحديدة فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ عنها وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. لمسلم وأصحاب السنن (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1243).
3535 - عَائِشَةَُ: كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلائِدَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ حَلالاً. للستة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1702)، ومسلم (1321).
3536 - وفي رواية: فَتَلْتُ قَلائِدَ بُدْنِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وقَلَّدَهَا، ثم بعث بها إِلَى الْبَيْتِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حلاًّ. للنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 5/ 173.
3537 - وفي أخرى: أَنَّ زِيَاد بْنَ أبي سفيان كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيه، وَقَدْ بَعَثْتُ بِهَدْيِي، فَاكْتُبِي إِلَيَّ بِأَمْرِكِ، قَالَتْ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلائِدَ هَدْيِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عليه شَيْءٌ أَحَلَّهُ الله لَهُ حَتَّى نحِرَ الْهَدْيُ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1700)،ومسلم (1321).
3538 - رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الله: رَأَى رَجُلاً مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ فَسَأَلَ النَّاسَ عَنْهُ فَقَالُوا: أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ؛ فَلِذَلِكَ تَجَرَّدَ، فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ
-[15]- الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 278.

الصفحة 14