كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4286 - ابنُ مسعود قال: يؤجل العِنِّين سنة فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما ولها الصداق. ((للكبير)) (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني 9/ 343 (9706). وقال الهيثمي 4/ 301: رجاله رجال الصحيح خلا حصين بن قبيصة. وصححه الألباني في «الإرواء» (1911)،قال: وإسناده صحيح على شرط مسلم.
4287 - ابنُ عمر أحسبه رفعه: ((المرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها كالمرابط في سبيل الله، فإن ماتت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد)). ((للكبير)) بخفي (¬1).
¬_________
(¬1) أبو نعيم في الحلية 4/ 298. وذكره الهيثمي 4/ 305 وقال: رواه الطبراني، وفيه: قيس بن الربيع، وثقه شعبة والنووي، وضعفه غيرهما وإسحاق بن إبراهيم الصيني لم أعرفه، وبقية جاله رجال الصحيح.
حق الزوج على الزوجة وحق الزوجة على الزوج
4288 - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الزوجة أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا)). للترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (1159) وقال: حسن غريب. وقال الألباني في صحيح الترمذي (926): حسن صحيح.
4289 - وزاد البزار في أوله: أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل حائطًا فجاء بعير فسجد له، فقالوا: نحن أحق أن نسجد لك، فقال: ((لو أمرت أحدًا .. )) فذكره (¬1).
¬_________
(¬1) البزار كما في «كشف الأستار» 3/ 150 (2451). وقال الهيثمي 9/ 7: وإسناده حسن.
4290 - وزاد القزويني: ((لِزَوْجِهَا، وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْقُلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ، وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ)) (¬1).
¬_________
(¬1) ابن ماجة (1852)، وقال البوصيري في «زوائده»: ص 263 (617) إسناد عائشة فيه علي بن زيد وهو ضعيف. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (406) وقال: لكن الشطر الأول منه صحيح.
4291 - ابنُ أَبِي أَوْفَى: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فقَالَ: ((مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟!))، قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ، فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((فَلا تَفْعَلُوا، فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ الله، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا تُؤَدِّي
-[142]- الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا، وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ)). للقزويني (¬1).
¬_________
(¬1) ابن ماجة (1853)، وقال البوصيري في «زوائده» 263 - 264 (618) رواه ابن حبان في «صحيحه» عن أحمد بن علي بن المثنى عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن حماد بن زيد به. وقال الألباني في صحيح ابن ماجة (1503): صحيح.