كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

4369 - مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أن عُمَرَ استفتي فيمن قال لامْرَأَتِهِ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ. فقال وهو يطوف للزوج: أَسْأَلُكَ بِرَبِّ هَذِهِ الْبَنِيَّةِ ماذا أَرَدْتَ؟ فَقَالَ: لَوِ اسْتَحْلَفْتَنِي فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ مَا صَدَقْتُكَ، أَرَدْتُ الْفِرَاقَ. فَقَالَ عُمَرُ هُوَ مَا أَرَدْتَ (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 434.
4370 - نَافِع أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِنَّهَا ثَلاثُ تَطْلِيقَاتٍ. للموطأ (¬1).
¬_________
(¬1) مالك2/ 434.
4371 - مَالِك بَلَغَهُ أَنَّ عليًا كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لإمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ: إِنَّهَا ثَلاثُ تَطْلِيقَاتٍ (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 434.
4372 - ابْن عَبَّاسٍ: قَالَ: من حَرَّمَ امْرَأَتَهُ فلَيْسَ بِشَيْءٍ، وقرأ {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (5266).
4373 - وفي رواية: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وقرأ الآية. للشيخين (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (4911)، ومسلم (1473) موقوفًا.
4374 - وللنسائي: قال له رجل: إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا. قَالَ: كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ، ثُمَّ تَلا {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ} عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ عِتْقُ رَقَبَةٍ (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 6/ 151. وقال الألباني في ضعيف النسائي (223): ضعيف الإسناد.
4375 - مَالِك بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى بْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي بيدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا، فَمَاذَا تَرَى؟ قَالَ بْنُ عُمَرَ: أرَاهُ كَمَا قَالَتْ. فَقَالَ: لا تَفْعَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَنَا أَفْعَلُ أَنْتَ فَعَلْت (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 435.
4376 - وفي رواية عن نَافِعٍ أَنَّ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا،
-[159]- فَالْقَضَاءُ مَا قَضَيت إِلاَّ أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا، فيَقُولُ لَمْ أُرِدْ إِلاَّ وَاحِدَةً، فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 435.

الصفحة 158