كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4377 - حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قُلْتُ لأَيُّوبَ هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ فِي أَمْركِ بِيَدِكِ إِنَّهَا ثَلاثٌ إِلاَّ الْحَسَنَ؟ فَقَالَ: لا ثُمَّ قَالَ: اللهمَّ غَفْرًا إِلاَّ مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ كَثِيرٍ مَوْلَى بَن سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((ثَلاثٌ)) قَالَ أَيُّوبُ: فَلَقِيتُ كَثِيرًا فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: نَسِيَ. لأصحاب السنن (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2204)، والترمذي (1178)، وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، والنسائي 6/ 147. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (205)،قال: لكنه صحيح من قول الحسن.
4378 - مسروق: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة، أو ألفا بعد أن تختارني ولقد سألت عائشة فقالت: خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترنا فكان طلاقا. للستة إلا مالكًا (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (5263)، ومسلم (1477).
4379 - ابن مسعود: إذا قال لامرأته: أمرك بيدك أو استقلي بأمرك، أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي واحدة بائنة (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني 9/ 325 (9627). وقال الهيثمي 4/ 337: رجاله رجال الصحيح.
4380 - وعنه: في الحرام إن كان نوى طلاقاً وإلا فهى يمين. هما للطبراني (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني 9/ 327 (9632). وقال الهيثمي 4/ 337: رجاله ثقات، إلا أن مجاهد لم يدرك ابن مسعود.
4381 - ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؛ جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النبي - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدْ تَتَابَعُوا فِيهَا قَالَ: أَجِيزُوهُنَّ عَلَيْهِن. لمسلم والنسائي وأبي داود بلفظه (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2200)، والنسائي 6/ 145. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (477) بهذا السياق، والصحيح ما رواه مسلم (1472).
4382 - وله ولمالك عن ابن عباس، وأبي هريرة
-[160]- وسئلا عمن طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها، قالا لا ينكحها حتى تنكح زوجًا غيره (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 447.