كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

3545 - أبو هُرَيْرَةَ: أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذَبَحَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1751)،وابن ماجه (3133)، وقال الألباني في تعليقه على «صحيح ابن خزيمة» 4/ 288 (2903): صحيح لغيره.
3546 - وله: عَنْ عَائِشَةَ نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1750)،وقال الألباني في «صحيح أبي داود» (1536): إسناده صحيح على شرط مسلم.
3547 - عُرْوَةُ: كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ: يَا بَنِيَّ لا يُهْدِيَنَّ أَحَدُكُمْ لله مِنَ الْبُدْنِ شَيْئًا يَسْتَحْيِي أَنْ يُهْدِيَهُ لِكَرِيمِهِ؛ فَإِنَّ الله أَكْرَمُ الْكُرَمَاءِ وَحَقُّ مَنِ اخْتِيرَ لَهُ. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 306.
3548 - مَالِك: بَلَغَهُ أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ بِمِنًى: ((هَذَا الْمَنْحَرُ، وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ))، وَقَالَ فِي الْعُمْرَةِ: ((هَذَا الْمَنْحَرُ -يَعْنِي الْمَرْوَةَ- وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ وَطُرُقِهَا مَنْحَرٌ)) (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 315.
3549 - ابْنُ عُمَرَ قَالَ: مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَإِنَّهُ يُقَلِّدُهَا بنَعْلَيْنِ وَيُشْعِرُهَا، ثُمَّ يَنْحَرُهَا عِنْدَ الْبَيْتِ أَوْ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ لَهَا مَحِلٌّ دُونَ ذَلِكَ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُورًا مِنَ الإبِلِ والْبَقَرِ فَلْيَنْحَرْهَا حَيْثُ شَاءَ. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 317.
3550 - عُرْفَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْكِنْدِي شَهِدْتُ مع رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فأُتِيَ بِالْبُدْنِ، فَقَالَ: ((ادْعُوا لِي أَبَا حَسَنٍ))، فَدُعِيَ لَهُ، فَقَالَ: ((خُذْ بِأَسْفَلِ الْحَرْبَةِ)) ففعل وَأَخَذَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِأَعْلاهَا ثُمَّ طَعَنَا بِهَا الْبُدْنَِ وهي معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها وذلك يوم النحر بمنى، فَلَمَّا فَرَغَ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَأَرْدَفَ عَلِيًّا. لأبي داود (¬1) إلا قوله: وهي معقولة إلى بمنى فلرزين.
¬_________
(¬1) أبو داود (1766)،وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (387).
3551 - ولأبي داود: عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -
-[17]- وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (1767)، وقال الألباني في صحيح أبي داود (1553): صحيح.

الصفحة 16