كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4383 - ولرزين: أن ابن عباس، وأبا هريرة، وابن عمرو بن العاص قالو ا: الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها إلا بعد زوج، ولا عدة عليها في واحدة ولا ثلاث لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها} ولها المتعة، وذلك نصف ما سمي لها، وإن كان لم يسم لها شيئاً فلها متعة، وهي غير لازمة (¬1).
¬_________
(¬1) البيهقي في السنن الكبرى 7/ 335.
4384 - مَالِك بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ، وابنه عَبْدَ الله، وابنه سالما، وابن مسعود، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَابْنَ شِهَابٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانُوا يَقُولُونَ: إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ثُمَّ أَثِمَ إِنَّ ذَلِكَ لازِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 457.
4385 - ابْن مَسْعُودٍ: كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، فَلا شَيْءَ عليه. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 475.
4386 - عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رفعه: ((لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك)). لأبي داود والترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2190)، والترمذي (1181)، وقال حديث عبد الله: حسن صحيح، وابن ماجة (2047). وقال الألباني في صحيح الترمذي (942): حسن صحيح.
4387 - ابْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ الله الطَّلاقَ بَعْدَ النِّكَاح. للبخاري، وسمى أربعة وعشرين بين صحابى وغيره كلهم قال أنها لا تطلق (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري معلقًا موقوفًا قبل حديث (5269).
4388 - ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلك عُمَرُ للنبي - صلى الله عليه وسلم - فَتَغَيَّظَ، فقَالَ: ((لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، وإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فتلك الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ الله عَزَّ وَجَلَّ)) (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1471).