كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4389 - ومن رواياته: وَكَانَ عَبْدُ الله طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاقِهَا وَرَاجَعَهَا كَمَا أَمَرَهُ - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (4908)، ومسلم (1471).
4390 - ومنها: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً)).
4391 - ومنها: كَانَ عَبْدُ الله إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنِي بِهَذا، وإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ الله فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1471).
4392 - ومنها: وقَرَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (({يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)) (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1471).
4393 - ومنها: أن ابن عمر سئل أَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ فَقَالَ: فَمَهْ، أرأيت إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَق؟! َ. للستة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (5333)، ومسلم (1471).
طلاق المكره والمجنون والسكران والرقيق وغير ذلك
4394 - ثَابِتُ الأَحْنَفُ مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لمولاة عبد الرحمن، فدعاه عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فدخل عَلَيْهِ فَإِذَا سِيَاطٌ وقَيْدَانِ مِنْ حَدِيدٍ وَعَبْدَانِ فَقَالَ: طَلِّقْهَا، وَإِلاَّ وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لفَعَلْتُ. فقال: هِيَ الطَّلاقُ أَلْفًا. فخرج
-[162]- فسأل ابن عمر فَتَغَيَّظَ وَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلاقٍ. ثم سأل بن الزبير فقال: لَمْ تَحْرُمْ، فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ. وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ بْنِ الأَسْوَدِ- وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ- أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ الله بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فقدم ثابت الْمَدِينَةَ فجهزت له امرأته بِعِلْمِ ابْنِ عُمَرَ، وحضر وليمة عرسه. لمالك مطولاً (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 458 - 459.
الصفحة 161