كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4402 - نَافعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاقِهِ شَيْءٌ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلامِهِ أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 450.
4403 - ابنُ عباس: طلاق الأمة خمس: عتقها، وطلاق زوجها، وبيع سيدها، وهبته لها، وميراثها. لرزين.
4404 - عائشةُ: أردت أن أعتق عبدين لي، فأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أبدأ بالرجل قبل المرأة. لأبي داود، والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2237)، والنسائي 6/ 161،وابن ماجة (2532)،قال الألباني في ضعيف أبي داود (489): ضعيف.
4405 - زاد رزين: لئلا يكون لها خيار.
4406 - وعنها: كَانت فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ: أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) وَدَخَلَ - صلى الله عليه وسلم - وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَإُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ: ((أَلَمْ أَرَ برمة تفور؟)) قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. قَالَ: ((عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ)) (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (5279)،ومسلم (1504).
4407 - وفي رواية: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا. قال البخاري: مُنْقَطِعٌ، وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا، أَصَحُّ. للستة (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1504).
4408 - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا وَدُمُوعُهُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِعبَّاسٍ: ((يَا عَبَّاسُ، أَلا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟)) فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((لَوْ رَاجَعْتِهِ)) قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: ((إِنَّمَا أشفع)) قَالَتْ: لا حَاجَةَ لِي فِيهِ. للبخاري، وأصحاب السنن (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (5283).
4409 - عَبْدُ الله قَالَ: طَلاقُ السُّنَّةِ يطلقها تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ من غَيْرِ جِمَاعٍ، فَإِذَا
-[164]- حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ. للنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 6/ 140،وابن ماجة (2021). وقال الألباني في صحيح النسائي (3178): صحيح.
الصفحة 163