كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4410 - عُمرُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ ويتزوجها زَوْجًا غَيْرَهُ فَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ يردها الأَوَّلُ، أِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلاقِهَا. لمالك.
وقال: وتلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 458.
4411 - ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى الله الطَّلاقُ)). لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2178)،وابن ماجة (2018). وضعفه الألباني في «الإرواء» (4020).
4412 - أبو موسى رفعه: ((لا تطلق النساء إلا من ربية، إن الله تعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات)). للبزار، والكبير، والأوسط (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البزار في «البحر الزخار» 8/ 70 - 71 (3066).وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (6244).
4413 - ثَوْبَانُ رفعه: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَلاق مِنْ غَيْرِ ما بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ)). لأبي داود، والترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2226)، والترمذي (1187)،وابن ماجة (2055). وصححه الألباني في «الإرواء» (2035).
4414 - عَائِشَةُ: كَانَ النَّاسُ وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَإِنْ طَلَّقَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى قَالَ رَجُلٌ لإمْرَأَتِهِ: وَالله لا أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِي مِنِّي وَلا أؤويك أَبَدًا. قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكِ، فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ. فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا فَسَكَتَتْ حَتَّى جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَتْهُ فَسَكَتَ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلاقَ مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ. للترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (1192). وضعفه الألباني في «الإرواء» (2080).
4415 - ثَوْرُ بْنُ يزيد الدؤلي: أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلا حَاجَةَ لَهُ بِهَا وَلا يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا إلا لتطول عَلَيْهَا بِذَلِكَ الْعِدَّة لِيُضَاررها، فَأَنْزَلَ الله َتَعَالَى {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} يَعِظُهُمُ الله
-[165]- بِذَلِكَ. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 459 - 460.
الصفحة 164