كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4430 - وفي رواية: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله تعالى (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 437.
4431 - مَالِكٌ: مَنْ حَلَفَ لإمْرَأَتِهِ أَنْ لا يَطَأَهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَكُونُ إِيلاءً، بَلَغَنِي أَنَّ عليًّا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَهُ إِيلاءً (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 438.
4432 - عَائِشَةُ: آلَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلالاً، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً. للترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) الترمذي (1201)، وابن ماجة (2072). وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (209).
4433 - قتادةُ: أن عليا، وابن عباس، وابن مسعود قالوا: إذا مضت الأشهر الأربعة. فهى تطليقة بائنة. للكبير (¬1).
¬_________
(¬1) الطبراني 9/ 328 (9639). وقال الهيثمي 5/ 11: وقتادة لم يدرك عليًا ولا ابن مسعود ولم يسمع من ابن عباس وبقية رجاله رجال الصحيح.
4434 - ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي ظَاهَرْتُ امرأتي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ. قَالَ: ((وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ الله)) قَالَ: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ. قَالَ: ((لا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ الله)). لأصحاب السنن (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2223)، والترمذي (1199)، والنسائي 6/ 167، وابن ماجة (2065)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (958).
4435 - أبو أمامة الْهُجَيْمِيِّ: أَنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رَجُلاً يقول لإمْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ. فَكَرِهَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْهُ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2210)، وقال المنذري في «مختصره» 3/ 136: هذا مرسل. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (482).
4436 - الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: سئل عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ رَجُلاً جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، فَأَمَرَهُ عُمَرُ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا أَنْ لا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ المظاهر. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1)، «الموطأ» 2/ 439.