كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

4448 - ابن عباس: تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان فبات عندها فلم يجدها عذراء، فرفع شأنها الى النبى - صلى الله عليه وسلم - فدعا الجارية فقالت: بلى، كنت عذراء. فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر. للبزار (¬1).
¬_________
(¬1) البزار كما في «كشف الأستار» (1509). وقال الهيثمي في 5/ 11 رواه البزار ورجاله ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجة (448).
4449 - علي، وابن مسعود: إن قذفها زوجها وقد طلقها وله عليها رجعة تلاعنا، وإن أبانها لم يلاعنها. للكبير (¬1).
¬_________
(¬1) «الكبير» 9/ 334 (9660). وقال الهيثمي 5/ 13: إسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح.
4450 - عَائِشَةُ: أن عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ: أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ. فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: ابْنُ أَخِي، عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَال عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وليدة أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ الله، ابْنُ أَخِي، كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ أنه ابنه، انظر إلى شبهه به. وقال عبد: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فنظر - صلى الله عليه وسلم - فرأى شبهًا بينًا بعتبة، فقال: ((هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)). ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ: ((احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا)) رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ الله. للستة إلا الترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2053)، ومسلم (1457).
4451 - وللنسائي عن ابْنِ الزُّبَيْرِ: كَانَتْ لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ يَطَؤُهَا، وَكَانَ يَظُنُّ بِآخَرَ أنه يَقَعُ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ شِبْهِ الَّذِي كَانَ يَظُنُّ بِهِ، فَمَاتَ زَمْعَةُ وَهِيَ حُبْلَى، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سَوْدَةُ للنبي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 6/ 181. وقال الألباني في صحيح النسائي (3261): صحيح.
4452 - عبدُ الله بنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ حِينَ حَلَّتْ فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ونصفًا، ثُمَّ
-[173]- وَلَدَتْ وَلَدًا تَماما، فَجَاءَ زَوْجُهَا عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَا عُمَرُ نِسْوَةً قُدَمَاءَ لحقن الجاهلية فَسَأَلَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ، هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا حِينَ حَمَلَتْ مِنْهُ فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ الدِّمَاءُ فَحَشَّ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا فَلَمَّا أَصَابَهَا زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَت أَصَابَ الْوَلَدَ الْمَاءُ فتَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وَكَبِرَ. فَصَدَّقَهَا عُمَرُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنِي عَنْكُمَا إِلاَّ (خَيْرٌ) (¬1). وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالأَوَّلِ. لمالك (¬2).
¬_________
(¬1) في (أ): خيرًا، وما أثبتناه من (ب).
(¬2) مالك 2/ 568.

الصفحة 172