كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

4462 - أبو هُرَيْرَةَ رفعه: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ من لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ الله فِي شَيْءٍ ولن يُدْخِلُهَا الله الجنة وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ)). لأبي داود، والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2263)،والنسائي (6/ 179). وضعفه الألباني في ضعيف النسائي (229).
4463 - عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ، فَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ، فإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لا يَلْحَقُ بِهِ وَلا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زِنْيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أَمَةٍ (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2265). وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود» (1982).
4464 - ابْنُ عَبَّاسٍ رفعه: لا مُسَاعَاةَ فِي الإسْلامِ، مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصَبَتِهِ، وَمَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَه فَلا يَرِثُ وَلا يُورَثُ. هما لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2264). وقال المنذري في «مختصره» 3/ 173: في إسناده رجل مجهول. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (498).
4465 - زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ: إِنَّ ثَلاثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ، قَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لاثْنَيْنِ مِنْهُم طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا، فَغَلَبَا. ثُمَّ قَالَ لاثْنَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا، فَغَلَبَا. فَقَالَ: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ، فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلَهُ لِمَنْ قُرِعَ، فَضَحِكَ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ أَوْ نَوَاجِذُهُ. لأبي داود والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2269)، والنسائي 6/ 183. وقال المنذري 3/ 177: أخرجه النسائي، وفي إسناده الملح واسمه يحيى بن عبد الله الكندي، ولا يحتج بحديثه. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1986).

الصفحة 175