كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4466 - أَنَسٌ رفعه: مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (5115). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (4268).
4467 - رَافِعُ بْنُ سِنَانٍ: أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتِ: ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ، وَقَالَ رَافِعٌ: ابْنَتِي، فقَالَ لَهُ - صلى الله عليه وسلم -: اقْعُدْ نَاحِيَةً وَقَالَ لَهَا اقْعُدِي نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوَاهَا، فَمَالَتِ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: اللهمَّ اهْدِهَا، فَمَالَتِ إِلَى أَبِيهَا. للنسائي وأبي داود بلفظه (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2244)، والنسائي في الكبرى 4/ 83 (6385). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1963).
4468 - أبو جَمِيلَةَ: وجدت مَنْبُوذًا فِي زَمنِ عُمَرَ، فَجِئْتهُ بِهِ فلما رآني قال: عسى الغوير أبؤسا مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ، قلت: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا، فكأنه اتهمني، فَقَالَ عريفي: إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ هُوَ حُرٌّ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ. لمالك والبخاري في ترجمة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري قبل حديث (2662)، ومالك 2/ 566 - 567.
4469 - زاد رزين: وولاة المسلمين يرثونه ويعقلون عنه، وهو الذي ذكر في روايته: عسى الغوير أبؤسا.
العدة والاستبراء والإحداد والحضانة
4470 - أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا طُلِّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ، فَأَنْزَلَ الله تعالى العدة لِلطَّلاقِ، فكانت أول من نزل فيها العدة للطلاق. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2281). وقال المنذري: في «مختصره» 3/ 187، في إسناده إسماعيل بن عياش، وقد تكلم فيه غير واحد. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1996).
4471 - ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} وَقَالَ تعالى {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} فَنُسِخَ مِنْ
-[177]- ذَلِكَ وَقَالَ {وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}. للنسائي وأبي داود بلفظه (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2282)، والنسائي 6/ 187 - 188. وقال المنذري: 3/ 187، أخرجه النسائي وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد، وهو ضعيف. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1997).