كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

4488 - عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لا تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا سُنَّةً نَبِيِّنَا، عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، يَعْنِي في أُمَّ الْوَلَدِ. لأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (2308)، وابن ماجة (2083)،وقال المنذري في «مختصره» 3/ 205: في إسناده مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق، وقد ضعفه غير واحد. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2023).
4489 - ولمالك عن ابْنِ عُمَرَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 463.
4490 - أبو سَعِيدٍ أَصَابُوا سَبايا يَوْمَ أَوْطَاسَ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ فَتَحَرَّجُوا فَأُنْزِلَتْ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1456).
4491 - وفي رواية رَفَعَهُ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ: لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً. لمسلم وأصحاب السنن (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1456).
4492 - أبو الدَّرْدَاءِ أن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - نظر في بعض أسفاره إلى امرأة مُجِحٍّ ببَابِ فُسْطَاطٍ، فسئل عنها، فقالوا: هذه أمة لفلان، فقال: لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا، فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ أوكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ. لمسلم، وأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1441).
4493 - لمالك: بلغنى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر باستبراء الإماء بحيضة إن كانت ممن تحيض، وثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، وينهى عن سقى ماء الغير (¬1).
¬_________
(¬1) لم أقف عليه.
4494 - ابنُ عمر: إذا وهبت الوليدة التى توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرىء رحمها بحيضة، ولا تستبرىء العذراء. لرزين.
4495 - فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ،
-[181]- فَقَالَ: وَالله مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ النبي - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَته لَهُ، فَقَالَ: ((لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ)). فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: ((تِلْكِ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي)). فَلَمَّا حَلَلتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ: ((أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ)). فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: ((انْكِحِي أُسَامَةَ)). فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ الله فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ. للستة إلا البخاري (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1480).

الصفحة 180