كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

4496 - ومن رواياته: أَنَّ أَبَا حَفْصِ بْنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَهَا ثَلاثًا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ له أَهْلُهُ: لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ. بنحوه (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1480) 38.
4497 - ومنها: أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ خَرَجَ مَعَ عَلِيٍّ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ بَقِيَتْ مِنْ طَلاقِهَا، وفيه: انتقالها ولا نفقة لها، وأن مَرْوَانَ قال: لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ مِنِ امْرَأَةٍ سَتَأْخُذُ بِالْعِصْمَةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمُ الْقُرْآنُ {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآيَةَ هَذَا لِمَنْ كَانَ لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلاثِ، فَكَيْفَ تَقُولُونَ لا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلاً، فَعَلامَ تَحْبِسُونَهَا (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1480) 41.
4498 - ومنها: طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، قَالَتْ: فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - فِي
-[182]- السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي. بنحوه (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1480) 42.

الصفحة 181