كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4509 - عُمَرُ: كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 462.
4510 - ابنُ عمر: سَأَلَتْهُ امرأة تُوُفِّيَ عنها زوجها: هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَبِيتَ في حرث لهم فَنَهَاهَا، فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ سَحَرًا فَتُصْبِحُ فِي حَرْثِهِمْ فَتَظَلُّ فِيهِ، وتبيت إِذَا أَمْسَتْ فِي بَيْتِهَا (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 462.
4511 - الْمُسَيَّبُ وسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: أَنَّ طُلَيْحَةَ الأَسَدِيَّةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا، فَنَكحَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَضَرَبَهَا عُمَرُ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَات وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا واعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ الأَوَّلِ، ثُمَّ كَانَ الآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ الأَوَّلِ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الآخَرِ، ثُمَّ لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.
قَالَ ابْنُ الْمُسَيبِ: وَلَهَا مَهْرُهَا كاملاً بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا. هي لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 423.
4512 - زَيْنَبُ بِنْتُ أبي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أم سلمة: أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عنها زَوْجُهَا فَخَشُوا عَلَى عينيها،
-[185]- فَأَتَوْا النبي - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ فَقَالَ: ((لا تَكَتحَّلْ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلاسِهَا -أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا- فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ الكَلْب رَمَتْ بِبَعَرَةٍ، فَلا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ)).
الصفحة 184