كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4547 - وفي رواية: أَنَّهُ سَأَلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عَنْ حِمَى الأَرَاكِ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لا حِمَى فِي الأَرَاكِ فَقَالَ: أَرَاكَةٌ فِي حِضَارِي فَقَالَ: لا حِمَى فِي الأَرَاكِ)). لأبي داود، والترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3066)، وابن أبي عاصم 4/ 420 (2472). وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (2634).
4548 - قَيْلَةُ بِنْتِ مَخْرَمَةَ: قَدِمْنَا عَلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - فتَقَدَّمَ صَاحِبِي تَعْنِي حُرَيْثَ بْنَ حَسَّانَ وَافِدَ بني بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ فَبَايَعَهُ عَلَى الإسْلامِ عَلَيْهِ وَعَلَى قَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ الله اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي تَمِيمٍ بِالدَّهْنَاءِ أَنْ لا يُجَاوِزَهَا إِلَيْنَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَّ مُسَافِرٌ أَوْ مُجَاوِرٌ فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: ((اكْتُبْ لَهُ يَا غُلامُ بِالدَّهْنَاءِ)). قالت: فَلَمَّا رَأَيْتُهُ قَدْ أَمَرَ لَهُ بِهَا شُخِصَ بِي وَهِيَ َدَارِي ووَطَنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّهُ لَمْ يَسْأَلْكَ السَّوِيَّةَ مِنَ الأَرْضِ إِذْ سَأَلَكَ إِنَّمَا هَذِهِ الدَّهْنَاءُ عِنْدَكَ مُقَيَّدُ الْجَمَلِ وَمَرْعَى الْغَنَمِ وَنِسَاءُ تَمِيمٍ وَأَبْنَاؤُهَا وَرَاءَ ذَلِكَ. فَقَالَ: ((أَمْسِكْ يَا غُلامُ صَدَقَتِ الْمِسْكِينَةُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، يَسَعُهُمَ الْمَاءُ وَالشَّجَرُ وَيَتَعَاوَنَانِ عَلَى الْفَتَّانِ)). لأبي داود، وقال: الفتان الشيطان (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3070) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (671).
4549 - سَبْرَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الرَّبِيعِ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَن جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَزَلَ فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ تَحْتَ دَوْمَةٍ فَأَقَامَ ثَلاثًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ وَأِنَّ جُهَيْنَةَ لَحِقُوهُ بِالرَّحْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ: ((مَنْ أَهْلُ ذِي الْمَرْوَةِ فَقَالُوا بَنُو رِفَاعَةَ مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَالَ قَدْ أَقْطَعْتُهَا لِبَنِي رِفَاعَةَ فَاقْتَسَمُوهَا فَمِنْهُمْ مَنْ بَاعَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَمْسَكَ)) (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3068)، والبيهقي 6/ 149، وحسنه الألباني في ((صحيح ابي داود)) (2636).
4550 - ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ حَتَّى قَامَ ثُمَّ رَمَى سَوْطِهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3072)، وأحمد 2/ 156، والطبراني في الكبير (13352)، و ((الأوسط)) (4273). وضعفه الألباني في ((ضعيف أبي داود)) (673).
الصفحة 191