كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
4551 - رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رفعه: ((الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْمَاءِ والْكَلإِ وَالنَّارِ)). هي لأبي داود (¬1)
¬_________
(¬1) أبو داود (3477)، وصححه الألباني في ((الإرواء)) (1552).
4552 - وللقزويني بضعف عن ابن عباس مثله وزاد: ((وَثَمَنُهُ حَرَامٌ)) وقال: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَ (¬1).
¬_________
(¬1) ابن ماجة (2472)، وقال البوصيري في ((زوائده)): هذا إسناد ضعيف. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة (2004) دون قوله: وثمنه حرام.
4553 - ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2278 - 5691)، ومسلم (1202).
4554 - وفي رواية حجمه: عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ فَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ. للشيخين وأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2103)، ومسلم (1202) [66].
4555 - ابنُ مَسْعُودٍ: نَهَى النبي - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. للستة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2237)، ومسلم (1567).
4556 - جابرٌ: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب والسنور. لمسلم وأصحاب السنن (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1569).
4557 - وفي رواية: ((إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ)) (¬1).
¬_________
(¬1) النسائي 7/ 309، والدارقطني 3/ 73، والبيهقي 6/ 6، وقال أبو عبد الرحمن النسائي: منكر. وصححه الألباني في صحيح النسائي (4006).
4558 - ابْنُ مُحَيِّصَةَ: أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي أجرة
-[193]- الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ وكان له مولى حجامًا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ له آخرًا: اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ. لأبي داود والترمذي والموطأ بلفظه (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3422)، والترمذي (1277)، ومالك 2/ 743. قال أبو عيسى الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1027).