كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
3573 - سُلَيْمَان بْن يَسَارٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ حُزَابَةَ الْمَخْزُومِيَّ صُرِعَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ عند ذلك الْمَاءِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ ابْنَ عُمَرَ وابْنَ الزُّبَيْرِ وَمَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، فَذَكَرَ لَهُمِ الَّذِي عَرَضَ لَهُ فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِمَا لا بُدَّ مِنْهُ وَيَفْتَدِيَ، فَإِذَا صَحَّ اعْتَمَرَ فَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ، ثُمَّ عَلَيْهِ حَجُّ قَابِلٍ، وَيُهْدِي مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 292.
3574 - أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِي: عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ كسرت فخذه في طريق مكة فاستفتى ابْنُ عَبَّاسٍ وابْنُ عُمَرَ وَالنَّاسُ، قال: فَلَمْ يُرَخِّصْ لِي أَحَدٌ أَنْ أَحِلَّ وأَقَمْتُ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى حْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ. هما لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 1/ 292.
3575 - ابْنُ عُمَرَ: الْمُحْصَرُ بِمَرَضٍ لا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ وبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَإن اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ الذي لا بُدَّ مِنْهَا أَوِ الدَّوَاءِ صَنَعَ ذَلِكَ وَافْتَدَى. للبخاري، والنسائي، و «الموطأ» بلفظه (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1810).
3576 - ابْنُ عَبَّاسٍ: أُحْصِرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلاً (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1809).
3577 - وعنه: إِنَّمَا الْبَدَلُ عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ، فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ وَلا يَرْجِعُ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ إِنْ كَانَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ، وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. هما للبخاري (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري قبل حديث (1813).
3578 - ناجيةُ بنُ جندب: أتيت رسول - صلى الله عليه وسلم - حين صد الهدي، فقلت: يا رسول الله ابعث معي بالهدي فلننحره بالحرم، قال: ((كيف تصنع به؟)) قلت: آخذ به في مواضع وأودية لا يقدرون عليه، فانطلقت به حتى نحرته في الحرم، وكان قد بعث به لينحر في الحرم وصدوه عن ذلك. لرزين.
3579 - مالكٌ قال: إذا أحصر بعد ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا
-[21]- وحلوا من كل شيء قبل الطواف بالبيت، وقبل أن يصل ما أرسل من الهدايا إلى البيت، ثم لم يصح أنه أمر أحدًا أن يقضي شيئًا ولا يعود له. «للموطأ»، والبخاري في ترجمته (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري قبل حديث (1813)،وصله مالك 1/ 291.