كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)
ما لا يجوز بيعه من النجاسات وما لم يقبض، وما لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة إلا العرايا وغير ذلك
4609 - جَابِرُ: سَمِعَت النبي - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ ((إِنَّ الله حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ)). فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّها يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ. فَقَالَ: ((هُوَ حَرَامٌ، قَاتَلَ الله الْيَهُودَ، إِنَّ الله لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)). للستة إلا مالكًا (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2236)، ومسلم (1581).
4610 - ابْنُ عَبَّاسٍ: أن رجلاً أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ: ((هل عَلِمْتَ أَنَّ الله حَرَّمَهَا؟)) قَالَ: لا، فَسَارَّ إنسانا إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ لَهُ - صلى الله عليه وسلم - ((بِمَ سَارَرْتَهُ؟)) َقَالَ: أَمَرْتُهُ بَبِيعَهَا فَقَالَ ((إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا)) فَفَتَحَ الْمَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهِمَا. لمالك ومسلم والنسائي (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1579).
4611 - ولأبي داود نحوه، وفيه: ((وَإِنَّ الله إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ)) (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3488) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2978).
4612 - أبو طَلْحَةَ: يَا نَبِيَّ الله، إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي فقَالَ: ((أَهْرِقِ الْخَمْرَ وَاكْسِرِ الدِّنَانَ)). للترمذي، وأبي داود (¬1).
¬_________
(¬1) أبو داود (3675)،والترمذي (1293). وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1039).
4613 - ابْنُ عُمَرَ رفعه: ((مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلا يَبيِعُه
-[201]- حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)) وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ. للستة إلا الترمذي (¬1).
¬_________
(¬1) رواه البخاري مفرقا (2126,2123)،ومسلم (1526) واللفظ له.