كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد (اسم الجزء: 2)

4626 - خَارِجَةُ: بْنِ زَيْدِ أن أباه كَانَ لا يَبِيعُ ثِمَارَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 481.
4627 - ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ بيع الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالثَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2171)، ومسلم (1542).
4628 - وفي رواية: وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ. للستة (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2205)، ومسلم (1542) 76.
4629 - جابرُ: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
أما المخابرة: فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل، فينفق فيها، ثم يأخذ من (الثمر). والمزابنة: بيع الرطب في النخل كيلاً بالتمر. والمحاقلة: في الزرع على نحو ذلك بيع الزرع القائم بالحب كيلاً (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (1381)، ومسلم (1536) بعد الحديث (1543).
4630 - زاد في رواية: والمعاومة: وهو بيع السنين. وعن الثنيا إلا أن يعلم (¬1).
¬_________
(¬1) مسلم (1536).
4631 - وفي أخرى: نهى عن المزابنة والمحاقله والمخاضرة والمخابرة.
قال: المخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة: بيع الكدس بكذا وكذا صاعًا. للستة إلا مالكًا (¬1).
¬_________
(¬1) البخاري (2381)، ومسلم (1536).
4632 - عُمَرُ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لا يَبِيعُهَا وَلا يَهَبُهَا وَلا يُوَرِّثُهَا ويَسْتَمْتِعُ بِهَا ما عاش، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. لمالك (¬1).
¬_________
(¬1) مالك 2/ 594.

الصفحة 203